الشيخ الأميني ( اعداد الشاهرودي )

55

بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني

ليعذّب الآن وأهله يبكون عليه » « 1 » . فصّلنا القول في المسألة في كتابنا تلخيص الغدير « 2 » . 42 - كان من ضروريّات الإسلام ما قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بملء فمه المبارك ، واتّخذته الامّة أصلا مسلّما في باب الأنساب : « الولد للفراش « 3 » وللعاهر الحجر » جاء هذا الحديث من طريق أبي هريرة في الصحاح الستّة « 4 » . ومن طريق عائشة أخرجه الحفّاظ المذكورون إلّا الترمذي كما في نصب الراية للزيلعي « 5 » . 43 - دخل معاوية على عائشة وقد بلغها أنّه ذكر الحسين وأصحابه ، فقال : لأقتلنّهم إن لم يبايعوا فشكاهم إليها ، فوعظته وقالت له : بلغني أنّك تتهدّدهم بالقتل ؟ ! فقال : يا امّ المؤمنين ! هم أعزّ من ذلك ، ولكنّي بايعت ليزيد وبايعه غيرهم ، أفترين أن أنقض بيعة قد تمّت ؟ ! قالت : فارفق بهم فإنّهم يصيرون إلى ما تحبّ إن شاء اللّه . قال : أفعل . وكان في قولها له : ما يؤمنك أن اقعد لك رجلا يقتلك وقد فعلت بأخي ما فعلت - تعني أخاها محمّدا - ؟ فقال لها : كلّا يا امّ المؤمنين ! إنّي في بيت أمن . قالت : أجل . ومكث بالمدينة ما شاء اللّه .

--> ( 1 ) - مسند أحمد 2 : 31 و 38 [ 2 / 113 ، ح 4850 ؛ ص 125 ، ح 4939 ] . ( 2 ) - انظر تلخيص الغدير / 553 - 555 . ( 3 ) - [ المراد من الفراش الزوج . وقد يراد به المرأة بتقدير « ذي » ، والمراد ب « ذي الفراش » الزوج ؛ والمعنى أنّ ولد المرأة يلحق بالزوج ؛ انظر جواهر الكلام 31 / 229 ] . ( 4 ) - صحيح البخاري 2 : 199 [ 6 / 2499 ، ح 6432 ] ؛ صحيح مسلم 1 : 471 [ 3 / 256 ، ح 37 ، كتاب الرضاع ] ؛ سنن الترمذي 1 : 150 ؛ 2 : 34 [ 3 / 463 ، ح 1157 ] ؛ السنن الكبرى للنسائي 2 : 110 [ 3 / 378 ، ح 5676 و 5677 ] ؛ سنن أبي داود 1 : 310 [ 2 / 282 ، ح 2273 ] ؛ سنن البيهقي 7 : 402 و 412 . ( 5 ) - نصب الراية 3 : 236 .